الإمام أحمد المرتضى
68
شرح الأزهار
العقد ( 1 ) أبرأ المشتري من بعض الثمن بشرط أن يعتق العبد فإن ابراء واقف على شرط فإن حصل الشرط صح البراء وإلا لم يصح وكذا لو أبرأه بشرط أن يطأها وقال ع بل مراد الهادي عليلم إذا نقص من القيمة من القيمة لأجل الشرط لا من الثمن لكن عبر بالثمن عن القيمة قيل ى وصورة ذلك أن تكون قيمة العبد ألفا فيبيعه بتسعمائة ( 2 ) وشرط عتقه ويكون لفظ البيع بعت منك هذا العبد بتسعماية ( 3 ) على أن تعتقه فإن أعتقه وإلا رجع البائع بمائة وهكذا لو تواطئا قبل العقد ( 4 ) على أنه ينقص له مائة ويعتقه فباعه منه بنقصان المائة يضمر الكون نقصانها في مقابلة العتق فله أن يرجع بها إذا لم يعتق ( 5 ) قال مولانا عليلم وقول أبي ع قوى عندي لأنه لا صورة للنقص ( 6 ) في حال العقد لان الثمن إنما يلزم بعد القبول فالابراء ( 7 ) قبله لا يصح فاما بعد العقد فذلك إسقاط معلق على شرط لا تعلق له بالعقد قال وكلام الأزهار يصح حمله على كلام أبي ع وعلى ( 8 ) كلام م بالله لأنه مجمل حيث قال ويرجع بما حط ( 9 ) لأجله من لم يوف له به